Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
وأبو داود(١).
١٨٥ - وقال عمار: ((أجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت في الصعيد، وصليت، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرُّصْغَين)). رواه الدارقطني(٢).
١٨٦ - وفي روايةٍ: ((أنه أمره بالتيمم للوجه والكفين)). رواه الترمذي(٣) وصححه.
١٨٧- وقال: ((إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماءَ عشر سنين، فإذا وجد الماءَ فليمِسَّهُ بشرتَهُ؛ فإن ذلك خير)). رواه أحمد(٤) والترمذي(٥) وصححه.
١٨٩- وقال لأبي هريرة - حين قال له: كرهتُ أن أجالسك وأنا
(١) ((سنن أبي داود)) (٨٩/١ رقم ٣٢٧).
(٢) ((سنن الدارقطني)) (١٨٣/١ رقم ٣٣) والحديث في ((الصحيحين)): ((صحيح البخاري)) (٥٤٣/١ رقم ٣٤٧) و((صحيح مسلم)) (١/ ٢٨٠ رقم ٣٦٨) بنحوه.
(٣) ((جامع الترمذي)) (٢٦٨/١ - ٢٦٩ رقم ١٤٤) عن عمار بن ياسر.
(٤) ((المسند)) (١٥٥/٥، ١٨٠) عن أبي ذر.
(٥) ((جامع الترمذي)) (١/ ٢١١ - ٢١٢ رقم ١٢٤) والحديث رواه أبو داود (١/ ٩٠ - ٩١ رقم ٣٣٢) والنسائي (١٧١/١ رقم ٣٢١) أيضًا، وصححه ابن خزيمة (٣٢/٤ رقم ٢٢٩٢) وابن حبان- موارد الظمآن (١٠٩/١ - ١١٠ رقم ١٩٦ - ١٩٨)- والحاكم (١٧٦/١ - ١٧٧) وقد اختلف في إسناده، انظر: ((نصب الراية)) (١٤٨/١ - ١٤٩) و ((فتح الباري)) لابن رجب (٢٦٠/٢ - ٢٦١) و((التلخيص الحبير) (٢٧٠/١- ٢٧١).
123