Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
السُّؤالُ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب- على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده)). رواه أبو داود(١) والدارقطني(٢).
١٨٢ - وعن عمرو بن العاص أنه لما بُعث في غزوة ذات السلاسل قال: ((احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليتُ بأصحابي الصبحَ، فلما قدمنا على رسول اللَّه ﷺ ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟. فقلت: ذكرتُ قولَ اللَّه - تعالى -: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. [النساء: ٢٩] فتيممت ثم صليتُ. فضحك رسول اللّه ﷺ ولم يقل شيئًا)). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) والدارقطني(٥).
١٨٣ - وقال: «جُعلت الأرضُ كُلُهَا لِي ولأمتي مسجدًا وطهورًا (ق١٦/ ٢) فأينما أدركَتْ رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره)). رواه أحمد(٦).
١٨٤ - وقال ﷺ في التيمم: ((ضربة للوجه والكفين)). رواه أحمد(٧)
(١) ((سنن أبي داود)) (٩٣/١ رقم ٣٣٦) عن جابر بن عبد الله تصحيح إرساله، ونقل عن الإمام أبي بكر بن أبي داود أن المتصل ليس بشيءٍ، وأن الصحيح المرسل..
(٢) ((سنن الدارقطني)) (١٨٩/١ - ١٩٠ رقم ٣) وضعف أحد رواته، وأشار إلى تصويب إرساله.
(٣) الإمام أحمد (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٤) ((سنن أبي داود)) (١/ ٩٢ رقم ٣٣٤).
(٥) ((سنن الدارقطني)) (١٧٨/١ رقم ١٢).
(٦) ((المسند)) (٢٤٨/٥) عن أبي أمامة تصحيح إرساله، ونقل عن الإمام أبي بكر بن أبي داود أن المتصل ليس بشيءٍ، وأن الصحيح المرسل. ، وصحح إسناده المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١٤٩/١).
(٧) ((المسند)) (٢٦٣/٤) عن عمار رضي الله عنه.
122