111

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Baare

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh

١٤٢ - و«صلى الصلوات يوم الفتح بوضوءٍ واحدٍ، ومسح على خفَّيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدًا صنعته يا عمر». رواه مسلم(١).

بَابُ نواقض الوضوء

١٤٣- عن أبي هريرة قال: قال ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. (ق١/١٣) فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال: فساءٌ أو ضراط». متفق عليه(٢).

وفي حديث صفوان المتقدم(٣): «لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ».

١٤٤ - و«قاء فتوضأ». رواه أحمد(٤) والترمذي(٥) وقال: هو أصح شيءٍ في هذا الباب.

١٤٥ - وقال: «من أصابه قيءٌ أو رعافٌ أو قلس، أو مذي فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم». رواه ابن ماجه(٦) والدارقطني(٧).

(١) «صحيح مسلم» (١/ ٢٣٢ رقم ٢٧٧) عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه.

(٢) الإمام أحمد (٣٠٨/٢) والبخاري (٢٨٢/١ - ٢٨٣ رقم ١٣٥) ومسلم (٢٧٦/١ رقم ٣٦١).

(٣) الحديث رقم (١٤٠).

(٤) «المسند» (٤٤٣/٦) عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

(٥) «جامع الترمذي» (١٤٢/١ - ١٤٣ رقم ٨٧).

(٦) «سنن ابن ماجه» (٣٨٥/١ رقم ١٢٢١) عن عائشة رضي الله عنها.

(٧) «سنن الدارقطني» (١٥٣/١، ١٥٤ رقم ١١، ١٣، ١٥، ١٦) وأشار الدارقطني إلى

111