9

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

Daabacaha

أبو ديس / القدس

Noocyada

٨. عن أبي هريرة أنه ﷺ قال: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى) قال الهيثمي رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. (١) ٩. عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) رواه الطحاوي والطبراني في الأوسط والكبير وقال الهيثمي: ورجاله ثقات. (٢) ١٠. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق) رواه الترمذي وقال حسن غريب. (٣) ١١. عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: (إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى وسموه) رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله كما قال الهيثمي. (٤) ١٢. عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: (للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة) قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف. (٥) وقال الشيخ الألباني أخرجه الطحاوي بسند جيد في الشواهد وذكر أن طريق الطحاوي سالمة من الضعف. (٦)

(١) مجمع الزوائد ٤/ ٥٨. (٢) إرواء الغليل ٤/ ٣٨٩، مجمع الزوائد ٤/ ٥٨. (٣) سنن الترمذي ٥/ ١٣٢، نيل الأوطار ٥/ ١٥٢. (٤) مجمع الزوائد ٤/ ٥٨. (٥) المصدر السابق. (٦) إرواء الغليل ٤/ ٣٩٢.

1 / 9