Ahkam al-Aqiqah
أحكام العقيقة
Daabacaha
أبو ديس / القدس
Noocyada
(نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرانًا أم إناثًا) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وأحمد، وقال: الترمذي حديث صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الألباني: صحيح. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (١)
٥. عن يوسف بن ماهك قال: دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألناها عن العقيقة فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول الله ﷺ قال: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) رواه ابن حبان واللفظ له وأحمد والترمذي وابن ماجة وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (٢)
٦. وفي رواية أخرى للحديث السابق: (أن عائشة أخبرتهم أن الرسول ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. والبيهقي وقال الألباني: صحيح. (٣)
٧. عن اسماء بنت يزيد أن النبي ﷺ قال: (العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أحمد والطبراني. قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم. (٤)
(١) عون المعبود ٨/ ٢٦، سنن الترمذي ٤/ ٩٨، سنن النسائي ٧/ ١٦٥، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٦، صحيح سنن النسائي ٣/ ٨٨٥، الإحسان ١٢/ ١٢٨، إرواء الغليل ٤/ ٣٩١، سنن البيهقي ٩/ ٢٠٠. (٢) الإحسان ١٢/ ١٢٦، سنن الترمذي ١٥١٣، سنن ابن ماجة ٣١٦٣، المسند ٦/ ٣١. (٣) سنن الترمذي ٤/ ٩٦، سنن البيهقي ٩/ ٣٠١، صحيح سنن الترمذي ٢/ ٩٢، إرواء الغليل ٤/ ٣٨٩. (٤) مجمع الزوائد ٤/ ٥٧، وانظر فتح الباري ١٢/ ٩، الفتح الرباني ١٣/ ١٢١.
1 / 8