61

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Fiqiga
في الذمي يمر بالعشار، قَالَ: يأخذ منه نصف العشر.
فقيل له: في كم يأخذ منه؟ فقال: إذا كان معه مثل نصف ما يجب على المسلمين، قَالَ: لا يؤخذ منه في السنة إلا مرة واحدة؟ قَالَ: هكذا في الحديث.
١٦٩ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أن أبا عبد الله، قَالَ: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين يضعف عليهم، لقول عمر، ﵁: «أضعفها عليهم»، فمن الناس من يشبه الزرع على هذا.
١٧٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قول ابن عباس، وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو.
قَالَ إسحاق: قَالَ أحمد، وقال صالح: قَالَ أبي: عمر، ﵁، جعل عليهم ما قد بلغك، كأنه لم ير ما قَالَ ابن عباس.
١٧١ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، في الذمي يمر بالخمر على العاشر؟ قَالَ: تضاعف عليهم العشور

1 / 64