60

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Fiqiga
١٦٥ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، في آخرين قالوا: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: أهل الذمة، إذا اتجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم الجزية ونصف العشر، وإذا كانوا في المدينة لم يؤخذ منهم إلا الجزية.
وعلى المسلمين ربع العشر؛ من كل أربعين درهما درهم.
١٦٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله، أسأله عن النصراني واليهودي، إذا مروا على العاشر، كم يأخذ منهم؟ قَالَ: يؤخذ منهم نصف العشر؛ من كل عشرين دينارا دينار.
قلت: فإن كان مع الذمي عشرة دنانير؟ قَالَ: يؤخذ منه نصف دينار.
قلت: فإن كان أقل من عشرة دنانير؟ قَالَ له: إذا أنقصت لم يؤخذ منه شيء.
١٦٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا مر أهل الذمة بالعشار في السنة مرتين، يؤخذ منهم العشر كلما مروا به؟ قَالَ: لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة، وإن مروا بالعشار مرارا.
قلت: فما أخذ من أهل الذمة فهي زكاة أموالهم؟ قَالَ: ليس على أهل الذمة زكاة، ولكن إذا مروا بالعشار عشرة في السنة مرة واحدة.
١٦٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا سندي، أن أبا عبد الله قَالَ

1 / 63