Xukunka Dadka Dhimmiga

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
84

Xukunka Dadka Dhimmiga

أحكام أهل الذمة (العلمية)

Baare

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

Daabacaha

رمادى للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ - ١٩٩٧

Goobta Daabacaadda

الدمام

Noocyada

Fiqiga
[فَصْلٌ الذِّمِّيُّ يَتَرَهَّبُ بَعْدَ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ] ١٥ - فَصْلٌ [الذِّمِّيُّ يَتَرَهَّبُ بَعْدَ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ] فَإِنْ تَرَهَّبَ بَعْدَ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ وَتَرَكَ مُخَالَطَةَ النَّاسِ فَهَلْ تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ عَنْهُ بِذَلِكَ؟ فَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا فِيهَا كَلَامًا، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: لَا تَسْقُطُ عَنْهُ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ ; لِأَنَّ تَرَهُّبَهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ لَهُ فِي إِسْقَاطِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ. قَالُوا: وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَرَهُّبُهُ لِتَسْقُطَ الْجِزْيَةُ عَنْهُ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ بِسُقُوطِهَا فَإِنَّهُ مَانِعٌ لَوْ قَارَنَ الْعَقْدَ مَنْعُ الْجِزْيَةِ، فَأَشْبَهَ الْعَجْزَ وَالْجُنُونَ وَالصِّغَرَ.

1 / 164