49

Xukunka Dadka Dhimmiga

أحكام أهل الذمة (العلمية)

Baare

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

Daabacaha

رمادى للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ - ١٩٩٧

Goobta Daabacaadda

الدمام

Noocyada

Fiqiga
أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى الْإِمَامِ عَنْ رُءُوسِهِمْ دِينَارًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُحَارِبَهُمْ ; لِأَنَّهُمْ قَدْ بَذَلُوا مَا حَدَّ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَعْجَبَهُ هَذَا وَفَكَّرَ فِيهِ ثُمَّ تَبَسَّمَ وَقَالَ: مَسْأَلَةٌ فِيهَا نَظَرٌ. وَقَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْتُ أَبِي أَيَّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِي الْجِزْيَةِ؟ قَالَ: أَمَّا أَهْلُ الشَّامِ فَعَلَى مَا وَصَفَ عُمَرُ ﵁ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَكُسْوَةٌ وَزَيْتٌ، وَأَمَّا أَهْلُ الْيَمَنِ فَعَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارٌ: وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَعَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ. وَقَالَ الْأَثْرَمُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ، شَيْءٌ لَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ؟ قَالَ: كُلُّ قَوْمٍ عَلَى سَنَنِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: أَهْلُ الشَّامِ خِلَافُ غَيْرِهِمْ أَيْضًا، وَكُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَا قَدْ جُعِلُوا عَلَيْهِ. فَقَدْ ضَمَّنَ مَذْهَبَهُ أَرْبَعَ رِوَايَاتٍ. إِحْدَاهَا: أَنَّهُ لَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ عَلَى مَا وَضَعَهُ عُمَرُ ﵁. وَالثَّانِيَةُ: تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ، قَالَ الْخَلَّالُ: وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ. وَالثَّالِثَةُ: تَجُوزُ الزِّيَادَةُ دُونَ النُّقْصَانِ. وَالرَّابِعَةُ: أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ خَاصَّةً لَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ.

1 / 128