78

Ahkaam al-Khawateem

أحكام الخواتيم

Baare

أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

قال: هذا مكروه. وقال جعفر بن محمد: سئل أحمد عن كراء الحلي. قال: ما أدرى ما هذا؟ وأنكره. وسئل عن كراء الثياب. قال: لا بأس به. وقال في رواية "ابن بختان": وسئل عن الحلي يكرى. قال: يكرى دراهم بدراهم. قِيلَ لَهُ: يكون فيه الحب واللؤلؤ؟ قال: لا. هذه تدل عَلَى جواز إجارته بغير جنسه. وقال ابن منصور: قلت لأحمد: ما ترى في استئجار الحلي؟ قال: لا بأس به. قيل: والسيف والسرج؟ قال أحمد: أما الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف واللجام والسرج فلا بأس به. وقال في رواية "حنبل": في الحلي إذا كان يكرى ويؤخذ أجره كان بمنزلة التجارة وجبت فيه الزكاة. فوجه الصحة -وهي اختيار ابن عقيل، وقول أبي حنيفة والشافعي- أن الأجرة عوض عن منفعته المباحة لا عن عينه، فلا وجه للمنع منه. ووجه البطلان -وهو اختيار القاضي وغيره، وقول بعض الشافعية- أن الأجرة تؤخذ عن المنفعة وعما يتلف من الأجزاء بالاستعمال، فيفضي إِلَى بيع فضة بفضة متفاضلة.

2 / 725