قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص392]: لايجزي من الأضحية عوراء، ولا عمياء، ولا جدعاء، ولا مستأصلة القرن كسرا، ولايجزي من الإبل، ولا من البقر، ولا من المعز إلا الثني، ويجزي من الضأن الجذع، وخير الأضحية أسمنها، والخصيان منها فقد يجوز، وهي سمانها، وخيارها، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى بخصي موجو.
حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن المشقوقة الأذن، والمثقوبة، ومكسورة القرن في الأضحية، فقال : كل منقوصة بعور أو جدع، فلا يضحي بها إلا أن لايوجد في البلد غيرها، ولا بأس بالخصي، لأنه أسمن له، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى بخصي موجو.
وفيها [ج2 ص392]: قال عليه السلام: بلغنا عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر يوم الأضحى، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله، ومن لم يكن عنده فإن الله لايكلف نفسا إلا وسعها)) ثم نزل، فتلقاه رجل من الأنصار، فقال: يارسول الله إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج، وأمرتهم أن يصنعوها لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((شاتك شاة لحم، فإن كان عندك غيرها فضح بها)) فقال: ماعندي إلا عناق لي جذعة، فقال: ((ضح بها، أما أنها لاتحل لأحد بعدك)) ثم قال(1): (ما كان من الضأن جذعا سمينا فلا بأس أن يضحى به، وما كان من المعز فلا يصلح).
Bogga 77