وقال الحسن: فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: لابأس بذبيحة الصبي والمرأة، والعبد والأمة، إذا عرفوا مواضع الذكاة، وأطاقوا الذبح وقطعوا الحلقوم، وأفروا الأودواج، وعلى قول الحسن، ومحمد: إن صيد الصبيان، والنساء، إذا كانوا يعقلون كصيد الرجال.
قال محمد: ولا تؤكل ذبيحة مجنون، ولا سكران، ولا صبي، إذا كانوا لايعقلون الذبح سموا، أو لم يسموا، ولا بأس بذبيحة الجنب، والحائض.
وفيه [ج3 ص15]: قال محمد: لابأس بذبيحة الأخرس إذا كان مسلما، وتكره ذبيحته، إذا كان على غير الإسلام، وهذه المسئلة، عرضها محمد على، أحمد بن عيسى، فأعجبه الجواب فيها، وكذلك قال القاسم: فيما روى عبدالله، عن محمد، عن جعفر، عنه.
المراد بعبدالله هنا: عبدالله بن الحسين بن علي، وهو الرواي عن محمد بن منصور، ومحمد بن منصور يروي عن جعفر بن محمد النيروسي، وجعفر يروي عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام.
Bogga 68