قال يحيى بن الحسين صلى الله عليه [ج2 ص390]: لابأس بكل ماذبح هؤلاء المسمون إذا كانوا من أهل الملة، وكانوا بالذبح عارفين، وكان الأغلف تاركا للإختان لعله تقوم له بها عند الله حجة، ومن جازت مناكحته جازت ذبيحته.
حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن ذبيحة الأغلف، والعبد الآبق، والأخرس، فقال: لابأس بذبيحتهم، إذا صحت الملة لهم، وكانوا من أهلها.
وفي الجامع الكافي [ج3 ص15]: قال أحمد بن عيسى عليه السلام: إذا أطاق الصبي الذبح، وعقل الصلاة فذبيحته جائزة.
وقال محمد: قال زيد بن علي، وأحمد بن عيسى عليه السلام، وغيره من أهله: إذا كان الصبي يعقل الصلاة، فسمى وأرسل كلبه، أو صقره، أو بازه فما صادت فهو ذكي.
وقال القاسم: فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد بن جعفر، عنه: ولابأس بذبيحته الصبي والمرأة، إذا كانا من أهل الملة، وكانا عارفين لمكان الذبح، والتذكية.
Bogga 67