فصل في صيد السمك والميت منها
في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/275]، [الرأب:3/1606]: «نا» محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: عن الطافي من السمك، وعما قذف به البحر، وعما قذف الحيتان بعضه بعضا، قال: هذا كله ميته، فلسنا نحب أكله، وقد جاء عن علي عليه السلام، النهي عن الطافي، وهو الميت من السمك، وكذلك كل ميت مما أحل الله عز وجل من بهيمة الأنعام، ومن صيد البر، والبحر.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص379]: ذكاة الحيتان: أخذها حية، فأما ماكان منها طافيا، أو قذف به البحر ميتا، فلا خير فيه، وقد جاء النهي عن أمير المؤمنين عليه السلام، والتحريم له.
وفيها [ج2 ص380]: حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الطافي من الحيتان، وعما قذف به البحر، وعما قتل الحيتان بعضه بعضا، فقال: هذا كله ميتة، ولسنا نحب أكله، وقد جاء، عن علي عليه السلام: النهي عن الطافي، وهو الميت من السمك، وكذلك كل ميت من كل ما أحل الله من بهيمة الأنعام، وصيد البر، والبحر.
Bogga 62