وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص378]: لابأس بالصيد ليلا ونهارا، لأن الله سبحانه قد أطلقه إطلاقا، وأحله إحلالا، ولم يستثن على عباده في ذلك ليلا، ولا نهارا، وإنما يكره من صيد الليل ما طرق في وكره، وأخذ من مأمنه فذلك الذي لايجوز له أخذه، ولا نرى تصيده.
وفي ذلك مايروى، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «الطير آمنه بأمان الله في وكورها».
حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الصيد بالليل، فقال: إنما يكره من ذلك أن تطرق في وكورها، فأما إن خرج، وطار مصحرا، فلا بأس بما صيد في الليل والنهار، لأن الله عز وجل أحل الصيد، ولم يوقت له من الليل، والنهار وقتا.
Bogga 61