370

Adabka Qaadi

أدب القاضي لابن القاص

Tifaftire

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Daabacaha

مكتبة الصديق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية/الطائف

Gobollada
Iiraan
وقال الكوفي: أيهما احتلم أو حاض فهو بلوغ، وإن لم يكن حيض، ولا احتلام فبلوغ الجارية سبع عشر سنة.
(٤٨٩) واختلف عنه في الغلام، فروى محمد بن الحسن، والحسن بن زياد ثمان عشر سنة، وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لتسع عشر. وقال أبو يوسف: البلوغ خمس عشر سنة إلا أن يحتلم الغلام، أو تحيض الجارية.
(٤٩٠) واتفقوا على أنه متى صلح الغلام بعد البلوغ أطلق عنه الحجر، واختلفوا فيه إذا عاد إلى إفساد ماله.

2 / 440