369

Adabka Qaadi

أدب القاضي لابن القاص

Tifaftire

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Daabacaha

مكتبة الصديق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية/الطائف

Gobollada
Iiraan
دفع إليه ماله.
(٤٨٧) واختلفوا في الجارية. فقال مالك لا يدفع إليها مالها حتى تنكح. وقال الشافعي والكوفي وصاحباه: دفع إلى الجارية بالبلوغ والرشد. كما يدفع إلى الغلام.
(٤٨٨) واختلفوا في حد البلوغ، فقال الشافعي: البلوغ تمام خمس عشر سنة، إلا أن يحتلم الغلام، أو تحيض الجارية قبل ذلك.
قال الشافعي في كتاب الإقرار: وإن كان خشى مشكلًا، وقد احتلم ولم يستكمل خمس عشر سنة وقف إقراره، فإن حاض فهو مشكل، ولا يلزمه إقراره حتى يبلغ خمس عشر سنة، وكذلك إن حاض ولم يحتمل فوجب على مذهبه، إذا احتلم الخشى المشكل دون خمس عشر سنة أن يوقف، فإن بلغ خمس عشر ولم يحض علمنا أن احتلامه كان بلوغًا، وإن حاض كان مشكلًا، ولم يكن باحتلامه ولا بحيضه بالغًا حتى يبلغ خمس عشر سنة.

2 / 439