281

Adab Qada

Noocyada

============================================================

- ومنها أن يدعي على حاضر أنه ضين عن غائب [44 /1] مالا ، أو أن الغائب أحاله بما (له)() في ذمته على هذا الحاضر، فيقضي على الغائب .

ومنها : أن يدعي أن الغائب باع شقصأ من هذا الحاضر، وله فيه شفعة، فيقضي على الغائب بالبيع: ومنها: القضاء على الزوج الغائب بنفقة زوجته وأولاده وعبده حى يباع العبد في نفقتهم ، ويستوفي أيضا دينه ، إن كان له دين ، أو يباع عقار يثبت (2) أنه ملك للغائب في نفقتهم .

- ومنها : الحكم على الغائب بنفقة حيوان غاب عنه.

274 - وهذا القول الموافق لمذهب أبي حنيفة في منع القضاء على الغائب في غير هذه المواضع لا تفريع عليه ، فإذا فرشنا القضاء على الغائب مطلقا، فإنما يحكم (على المدعى عليه)(2) بعد سؤال المدعي وإحلافه للحكم .

وقد سبق ذكر الخلاف في استحقاقها واستحبابها، وكيفية اليمين وتغليظها(4)، فإذا أحلفه ، وسأله الحكم ، وجب عليه أن يحكم ، فيقول : حكمت بذلك ، (أو قضيت به ، وألزمت)(5) الغائب ذلك .

قال الشيخ أبو نصر : يقول : أنفذت الحكم به ، ويشهد عليه به ، فإن طلب بعد ذلك أن يسجل له بكاغد() من بيت المال (حاضرا)(1)، أو من عند (1) اللفظ من نسخة ف ، وساقط في الأصل : 4 في نسنةف : تيت.

(2) العبارة بين القوين من نسخةف، وفي الأصل : عليه اللمدعي (4) فقرة 242 من هذا الكتاب (5) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وقضيب به أو ألزمت .

(1) الكاغد بفتح الغين وبالبال المهملة وربا قيل بالذال المعجمة، وهو معرب، وهو القرطاس. القاموس الميط، والمصباح المنير في مادة كفد (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : حاضر

Bogga 281