============================================================
ثبت عند حاكم بلد العبد الموصوف بصفات مشاهدة قائة به، إشهاة(1) حاكم بلد المدعي أن زيدأ، مالك العبد، من صفته كيت وكيت، وقوبلت تلك الصفات بصفات العبد المشار إليه ، فوافقت ، (ألزم)(2) من في يده العبد ، إذا أنكر استحقاق مدعيه الأول له، حمله إلى حاكم بلد زيد مدعيه، حتى إذا حضر عنده أشار الشهود ، الذين شهدوا بأنه ملك زيد ، إليه عند الحاكي، بأن هذا العبد ملك زيد ، وأنه هو الذي شهدوا على صفاته بأنه ملك زيد .
265 - والفرق بين المدعى عليه أولا، وبين المدعى به إذا كان عبدا ، من وجهين ، أحدهما : أن العبد ملحق(2) بالأموال في غالب الأشياء ، فالتحق بالبهية لكثرة تبدل الأيادي والأملاك(2) عليه بالبيع والشراء والهبات ، بخلاف الحر المدعى عليه: الوجة الثاني في الفرق : هو أن الحر المدعى عليه يمكن في الغالب معرفة نسبه(5) بالاستخبار عنه ، والاستفاضة الشائعة بين الناس ، فهو على الجملة في مظنة العلم بنسبه، بخلاف العبد ، فإنه لايمكن معرفة نسبه أصلا : 106 - وظهر الفرق بينها ، فثبت(1) بهذا أن عقد المحضر وتسجيله على جهول بحلية وصفة، عديم الجدوى على تقدير إنكاره ببلد غير بلد الحاكم الذي جرى التداعي لديه ، وهذا قريب من شهادة الشاهد على رجل مجهول، لا يعرفه عينا ولا اسما ولا نسبا ، اعتمادا على صفة وحلية، فإن كثيرا من (1) اللفظ في نسخة ف : أشد .
(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إلزام (4) في نسخةف : يلحق (4) العبارة في نسخة ف : الأيدي والملاك سوف: نسب (() البارة في نسخةف : ويظهر الفرق بيتهما فيثبت 17
Bogga 276