273

Adab Qada

Noocyada

============================================================

والجواب، فأجاب المدعى عليه بكذا وكذا ، فإن كان أنكر الدعوى وأحلفه على نفي استحقاق المدعى به، وسأله الحاكم (كتابة)(1) المحضر شارحا فيه ماجرى بينهما، ليبرا عن اليمين التي حلفها في هذه الدعوى، كتب له ذلك كذلك ، وإن كان اعترف بصدق المدعي، في دعواه، وسأله المدعي (كتابة)(2) المحضر، شارحا فيه اعترافه له بذلك ، ليكون المحضر حجة بيده ، حذارا من إنكار المدعى عليه بعد ذلك، كتب له ذلك : 262 - هذا إذا عرفها نسبأ واسمأ، وإن لم يعرفها فهو محل النظر والإشكال.

قال القاضي أبو الطيب الطبرئ وتلميذه الشيخ أبو نصر وغيرهما : إذا سأله الحالف (كتابة)(3) المحضر كتب : حضر رجل ، ذكر آنه فلان بن فلان ، ومن حليته كيت وكيت ، وأحضر رجلا ، ذكر أنه فلان بن فلان ، ومن حليته كيت وكيت ، فاذعى من ذكر أنه فلان ( بن فلان)(4) على الآخر ، فأنكر ، فطلب إحلافه ، فأخلفته ، أو فسأقر ، أو فنكل ، (وردت)(4) اليين على المدعي ، فحلف بإحلافي، قالوا : ثم إذا طلب الحالف من الحاكم التسجيل بذلك ، والحكم له به ، أجابه إليه(3) وحكم.

263 - هذا ملخص ما ذكروه، وفي النفس من هذا شيء ظاهر، وذلك أن عقد هذا المحضر وحكم الحاكمر على (المستحلف للحالف)(1، أو على المقر (1) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل: كتبه، وهو تصحيف ، أو حسب قواعد الخط السابقة (2) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل: كتبه، وهو تصحيف (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : كتبه ، وهو تصحيف : 4) الزيادة من نسخة ف، وساقطة من الأصل : (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ورد (6) في نسخة ف : أجابه في سؤاله.

() المبارة من نسخة ف، وفي الأصل تقديم وتأخير: الحالف للمستحلف، وهو خطا أدب القضاء (18)

Bogga 273