253

Adab Qada

Noocyada

============================================================

زاد ، وفي الابل في خمس ، وفي البقر في ثلاثين ، وفي الحبوب والثار في خمسة أوسق(1)، وإن نقصت قيمة كل نصاب عن عشرين دينارا أو عن مائتي درهم.

والثاني : أنه إنما قدر بالعشرين عن توقيف ، فلا (يقدر به عن)(2) غيره، فعلى هذا كل نصاب من غير النقدين لم تبلغ قيمته نصابا من النقدين لم تعلظ فيه، وإن بلغت قيته نصابا منهما غلظت فيه .

والتغليظ يكون بثلاثة أشياء : باللفظ والزمان والمكان .

التغليظ باللفظ) : 234 - فالتغليظ باللفظ هو بزيادة الفاظر من آسماء الله تعالى وصفاته، كقوله للحالف : قل: بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية(2) .

وللحاكم أن يقتصر على بعض هذه الألفاظ في اليين المغلظة ، وله أن يستوفيها على توئط الحق وكثرته(4) ، فالتغليظ في (التحليف)(15 على ألف(2) مثلا لا يكون كالتغليظ على عشرة آلاف .

وهذا التغليظ اللفظي مستحب، غير واجب عند الشيخ أبي علي، وعند غيره وجهان(.

(1) الوسق تون صاعا، جمعه أواق ووسوق، أو هو حمل بعير، (القاموس المحيط : 281/3) (2) العبارة بين القوسين من نسخة ف ، وفي الأصل : يتقدر به (4) الام: / 280، ختصر المزنى : 5 /255 ، الروضة : 12 /21.

4) وسائل الإثبات: 226/1، المهتب : 224/2 (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الحلف (6) في نسخة ف : الألف () اقتصر الشيرازي والنووي على القول الأول ، وهو الاستحباب، (انظر : المهنب : 222/2، الروضة : 25

Bogga 253