249

Adab Qada

Noocyada

============================================================

واحدة بين النفي والإثبات، بل يحلف البائع على النفي فقط، ثم يحلف المشتري على النفي، ثم يحلف البائع على الإثبات، (27 /1] ثم يحلف المشتري على الإثبات.

وهذا قول، مع بعده ، خوج من نص الشافعي ، على مالو تنازع رجلان في دار هي في يدهما(1) ، ادعى كل واحد أن جميعها له ، فقال : يحلف أحدهما أولا على النفي في النصف الذي في يده ، ولا يجمع في يمينه بين النفي والاثبات(1).

فمن الأصحاب من قال : في هذه المسألة أيضا قولان ، كمسألة البيع ، وجعل في (كلتسا(2) المسألتين قولين ، ومنهم من فرق بينهما بفروق مشهورة التفريع: إن قلنا : يجمع ، فحلف البائع على النفي والإثبات ، ثم حلف المشتري على النفي فقط، ونكل عن الإثبات ، (قضي)(4) عليه بيين البائع؛ وسببه أن النفي والإثبات لما (اجتمعا)(6) على هذا القول ، واتصل النفي بالإثبات ، صارت كيمين واحدة ، فجعل النكول عن البعض نكولا عن الكل : تعدد اليمين]: 230 - وإن قلنا : بتعدد اليين ، فلهما أحوال : 1 ي نسخةف : يدها (2) قال الشافعي في (الأم : 6/ 228) : فإن لم يجد واحد منهما بينة أحلفتا كل واحد منهما على دعوى صاحبه (أي نقي استحقاقه) ، فاها حلف برى، وأهما نكل ردننا اليين على المدعي، فان حلف أخذ، وإن تكل لم باخذ شيئا.

(3) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : كلا .

(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وقضى (5) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : جمما

Bogga 249