============================================================
اكيفية التحالف ا: 228 - إذا عرفت() هذا ، فالنظر الآن في كيفية التحالف ، والمنصوص في البيع آن البداية بالبائع ، وكذلك في السلم بالمسثلم إليه ، وفي الكتابة بالسيد ، وهو بائع آيضا ، ونص في النكاح على البداية (بالمتزوج)(11، وهو في مرتبة المشتري ، فين الأصحاب من قال : في الكل قولان ، ومنهم من فرق، ومنهم من قال : يقرغ الحاكم بينهما ، ومنهم من قال : يتخير الحاكم ما شاء(2) من ذلك(4).
الجمع بين النفي والإثبات ]: 229 - وصورة اليمين آن يجمع البائع بين النفي والإثبات بيين واحدة، يبدا فيها بالنفي، فيقول: والله، ما بعته بخمس مائة، ولقد بعته بألف، ويقول المشتري : والله، ما اشتريته بألف، ولقد اشتريته بخمس مائة.
وقال أبو سعي الإصطخري : تجب البداية(5) بالإثبات في الطرفين ، والأول آصح.
هذا آحد القولين ، وهو المنصوص(1)، وفيه قول آنه لا يجمع في يمين 1 فى نسوف: عرف (2) الكلمة من هامش الأصل، أما في الباخل فيوجد كلمة : البائع ، وهو خطأ ، وفي نسخة ف : بالمشتري .
(3) العبارة في نخة ف : يجبر الحاكم من شاء (4) لخص النووي هذه الأقوال والأراء فقال : ويبدأ بالبائع وفي قول بالمشتري وفي قول يتاويان ، فيتخير الحاكم ، وقيل يقرع ، وانظر تفصيل ذلك وتعليله في (مفني المحتاج : 16/2 ، نهاية المحتاج :4 /12، حاشية قليوي وعيرة: 2 /239، جواهر العقود: 23/6) (5) السبارة في تسخة ف : تجب البداءة (6) قال : النووي : والصحيح أنه يكفي كل واحد يمين ، تجمع نقيا وإثباتا، ويقدم النفي ، (مغني المحتاج : 268
Bogga 248