============================================================
وفي مسألة التعليق على الغراب ، إذا قالت واحدة منهن : إن كان الطائر غرابا فأنا طالق، وأنكر الزوج ، فعليه أن يحلف على البت، إنه لم يكن غرابا، أو ينكل حتى تحلف الزوجة على البت ، إنه كان غرابا.
ولو علق على دخولها، أو دخول غيرها، فتنازعا، اكتفي منه بيين واحدة، على نفي العلم بالدخول ، ذكر هذا الإمام .
وقال الغزاليه ، لما حكى هذا عن الإمام ، قال : هكذا حكاه إمامي ، (وقال)(1): وليس يتبين لي فرق بينهما أصلا ، بل ينبغي أن يكون عليه يمين جازمة في الصورتين ، أو نكول في المسألتين جميعا 225- قلت أنا : هكذا قاله الغزالي في "الوسيط "(2)، ومن العجيب يوجه العجز عن الفرق بين المسألتين ، وعندي : [36 /1) أن الفرق بينهما ظاهر جدا ، وذلك لأن تعليق الطلاق على دخول زيد الدار تعليق على فعل متجدد من زيد قطعا ، فيحلف يمينا نافية على نفي العلم ، لأن كل من حلف على فعل غيره ، هل وجد الفعل من ذلك الغير أم لا؟ حلف على نفي العلم به أما تعليق الطلاق على كون الطائر المشار إليه الذي قد وجد طيرانه، غرابا، فليس تعليقا على فعل الغير قطعا، بل تعليقا على كون هذا الطائر (1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : قال (2) الوسيط من كتب المذهب الشهورة ، المأخوذة شرحا واختصارا من كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، وذلك أن الإمام صنف أربعة كتب في الفقه ، وهي الأم والإملاء ومختصر البويطي ومختصر المرني ، ثم جاء إمام الحرمين الجويفي فاختصر الأربعة في كتابه النهاية وفي قول أخر أن المزني اختصر الأم في مختصره، ثم جماه إمام الحرمين وشرح ختصر الزني في النهاية ثم اختصر الغزالي النهاية في كتابه البسيط، ثم اختصر البسيط إلى الوسيط، واختصر الوسيط إلى الوجيز، ثم اختصر الوجيز إلى الخلاصة ، وجاء الرافعي فاختصر الوجيز في المحرر الذي تتحه وعدله وأضاف إليه، ثم حققه الإمام النووي في مشهاج الطالبين، ويمبر منهاج النووي أحن وأفضل التخريجات والتحقيقات لأراء المذعب، ولم يطبع من كتب الغزالي الأربعة السابقة إلا الوجيز ، أما الوسيط فلا يزال مخطوطا ، ويوجد منه نخ مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمثق
Bogga 244