============================================================
وقال أبو زيد المروزي : إن مات حاضرا حلف على البت ، وإن مات غائبا حلف على نفي العلم (1).
222 - قلت أنا : ذكر القاضي أبو الطيب هذه الشروط الثلاثة ، وأهمل شرطا لا بد منه رابعا، وهو دعواه أن في يد هذا الوارث المدعى عليه من تركة الميت ما يفي بالدين ، واشتراط هذا ظاهر .
المسألة الثالثة -ا يمين وكيل البائع): 223 - إذا نصب البائع وكيلا بقبض الثن ، وتسليم المبيع ، فقال المشتري لهذا الوكيل : موكلك سلم المبيع إلي ، وأبطل حق الحبس، وأنت تعلم .
قال ابن القاص : فيه قولان : أحدهما : يحلف على نفي العلم(2).
والثاني : وهو اختيار أبي زيد المروزي : أنه يحلف على البت، لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع المسألة الرابعة -( اليمين على الطلاق المبهم ا : 224 - إذا أبهم طلاقا بين(2) نسوة ، وكان قد نوى واحدة ، فادعت منهن واحدة أنه أراذها ، وأنكر ، فيحلف على البت : ولو طلق واحدة معينة منهن، ثم نسي، فادعت واحدة منهن آنه طلقها، فلا يقبل قوله: إنسه نسي، بل عليه الحلف على البت، إنه ما طلقها ، فإن تكل، حلفت على البت، وحكم لها .
(1) في نسخة ف زيادة : والبت، وانظر: الروضة : 25/12.
(2) قال النووي : " قلت نفي العلم أقوى * (الروضة : 12 /25) : (2) في الأصل : كان بين ، ثم شطب الناسخ على لفظة : كان
Bogga 243