============================================================
ويقول في النفي : والله، مالك علي هذه الألف، ولا شيء منها، بوجه ولا سبب، وقوله : ولا شيء منها واجب()، وقوله: بوجه ولا سبب، مستحب، فإن تركه جاز، ولو قال : والله ، لا يستحق علي شيئا، كفى وأجزى(2)، ولا تلزمه الزيادة عليه .
مسائل في الحلف على نفي فعل الغيرا: 216 - ومثال الثاني : أن يدعي مدع على أبيه مالا ، فيحلف الوارث بالله ، لا يعلم ذلك على أبيه.
وفي ذلك مسائل متفق عليها ، وختلف فيها ، نسردها(2) مسألة مسألة ، ليسهل تناولها إن شاء الله تعالى .
المسألة الأولى -ا الحلف على جناية عبده ]: 217- إذا ادعى مدع على عبد الغير جناية، وأفضى الحال إلى يمين السيد، ففيه وجهان : آحدهما: يحلف على نفي العلم، لأنه ينفي بيينه جناية عبده، وهذا غيب لا يطلع عليه(4)، فصار كنفي فعل الغير.
والثاني : أنه يحلف على البت، لأن فعل عبده بمثابة فعله، ويغلب (على الظن)(5) اطلاغه على أفعال عبده (2).
وبنى الأصحاب هذا الخلاف على أن الأرش يتعلق بذمة العبد أو برقبته، (1) في الأصل زيادة : قوله، وهي غير موجودة في نسخة ف.
(2) لفظ : آجزى، ساقط من تخةف 4) في نسخةف: نوردها.
6) في خةف : ولا عيب يطلع عليه (5) العبارة بين القوسين زيادة من نسغة ف ، وساقطة من الأصل : (6) انظر: الروضة : 25/12.
260
Bogga 240