234

Adab Qada

Noocyada

============================================================

يخبس(1) حتى يحلف أو يقر().

وذكر الشيخ آبو علي هذه المسألة، وذكر فيها هذين الوجهين، ثم قال بويجيء فيها الوجة الثالث الأظهر، وهو أنه لا شيء عليه أصلا ، لأنه ليس ههنا دلالة ظاهرة على ثبوت المال عليه (2).

وذكر الإمام هذه المسآلة والوجهين ( فيها](4) ، وأشار إلى إمكان تخريج الوجه الثالث ، وذكر آن شيخه أبا محمد كان يقول : يخليه(4) ولا يقضي عليه، قال الإمام : ولا حاصل لهذا .

المسألة الثالثة - [ طلب الجزية ا: 210 - إذا غاب ذمي في بعض السنة، ثم عاد فسلما بعد تمام الحول، فطولب بالجزية ، فقال : أسلمت قبل الحول ، فتسشقط .

وهذه المسألة مفرعة على سقوط الجزية بالإسلام في أثناء الحول، على أحد القولين ، ففيه ثلاثة أوجه : أحذها : لا يؤخذ منه شيء أصلا .

والثاني : وهو الأظهر، أنها تؤخذ منه ، وليس هذا قضاء بالنكول ، بل الأصل اشتغال ذمته بها ، ما لم يظهر إسلامه.

والثالث : أنه يحبس حتى يقر أو يحلف(2).

(1) في نسخةف : بالحس 4) المب : للشيرازي :206/2 - 23، وانظر بالووضتبه444 (2) انظر: الروضة: 49/12.

(4) اللفظ من عندي، وفي نخة ف والأصل : فيه 5) العبارة في نسخةف : ما يقول بحبه (6) انظر: الروضة : 44/12.

Bogga 234