228

Adab Qada

Noocyada

============================================================

حلفناه ، فإن نكل رددناها على الثاني ، فإذا حلف قضينا له بالثوب(1)، لأن على هذا القول : يمين الرد بمنزلة البينة المقامة قال الإمام : وهذا غلط وزكل ، لأن يمين الرد كالبينة(2) في حق الناكل ، لا في حق ثالث.

ثما فرع بعض الأصحاب على هذا الوجه الغلط فرعا بعيدا، فقال : إذا أخذنا الثوب من (المقر)(2) أولا ، وسلمناه إلى من حلف يمين الرد ، فهل يفرمه الناكل الأول من جهة تسببه بنكوله إلى أخذ الثوب(4) منه؟ فيه طريقان، وكل هذا خبط5 عظيم، وجاوزة حد ، وسببه تفريع على وجه 1 اليمين بين الشريكين) : 203 - ومن جملتها ما لؤ كان بين اثنين عقد شركة في مال، ومن جملة المال عبد بينهما ، فباع أحدهما جميع العبد بإذن شريكه بألف، وتصادق الشريك الموكل والمشتري() أن البائع قبض جميع الألف من المشتري ، وأنكر الوكيل القبض ، فإذا اختصم المؤكل والبائع ، فالقول قول البائع مع يمينه ، في عدم القبض، فلؤ تكل البائع عن اليين ، وحلف الموكل استحق نصيبه وهو خس مائة، على الوكيل ، ثم الوكيل : هل يطالب المشتري بخمس مائة أخرى، هي حصة نفسه؟ المذهب نعم ، ولا يسقط ذلك بنكوله عن اليمين وحلف الموكل.

(1) في نسخةف : بالعين (2) العيارة في نسخة ف : بمنزلة البينة.

(3) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : المعين (4) في ننةف : المين (5) في نسخةف : خطا . وانظر : فقرة 301.

(6) المبارة في نسخة ف : وتصادقا الشريك والموكل والمشتري 128

Bogga 228