============================================================
140 - وعلى النسخة الثانية، وهي : ينفيه عن غيره، باطل، إنما هو ينفيه عن نفسه وعندي : أن هذا زلل من النساخ(1) ، فيإن منصب هذا الإمام أجل من قوله مثل هذا(2) .
وقال بعض الأصحاب : المدعي من يدعي أمرا باطنأ خفيا، والمدعى عليه من يدعي أمرا ظاهرا جليا(2) .
وهذا الحد مع الحد الذي سبق ذكره ، وهو آن المدعي من (إذا سكت خلي) (4) وسكوته ، والمدعى عليه من لا يخلى وسكوته ، مستنبطان من مسألة استنبطها الشيخ القفال ، وهي : ما إذا كان الزوجان مشركين ، ثم أشلما قبل الدخول ، ثم اختلفا ، فقال الزوج : أسلمنا معأ، فنحن على الزوجية، وقالت المرأة : أسلم أحدنا قبل صاحبه(4)، فقد بطل نكاخنا ، ففيه قولان ، أحدهما : أن القول قول الزوج ، لأن الأصل بقاء النكاح ، وهذا على قولنا : إن المدعي من يترك وسكوته ، فإن المرأة هي التي بهذه الصفة ، وهي () دعيه والقول الثاني : أن القول قول الزوجة ، وهذا على قولنا () : إن المدعي هو الذي يدعي أمرا باطنا خفيا يخالف الظاهر ، (والزوج)(4) ههنا هو الذي (1) اللفظ من نسخة ف : الناسخ (2) العبارة في نسخة ف : من أن يقول مثل هنا .
(2) انظر : الروضة : 2/12 (4) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : من يخلى 5) في نسخة ف : الأخر: ف نخةف : ن () السبارة في نسخة ف : وهنا إقا قلنا (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الزوج
Bogga 187