117

Adab Qada

Noocyada

============================================================

ثم يلزم على مساق ما ذكره جواز قبول هدية أحدهما ، إذا كان جارا أو قريبا، ولا قائل به مع قيام الخصومة ، فما ذكرناه أولى.

النظر في أمر المحبسين) : 54 - الرابع عشر : أول ما ينظر فيه(1) أمز المخبسين ، وطريقه طلب ديوان الحكم ممن كان قاضيا قبله، ففيها ذكر المحبسين، فإذا حضرت بين يديه تصفحها ، واستعلم أحوالهم منها ، ثم يأمر مناديا ينادي ثلاثة أيامى، إن اتسعت خطة البلد ، ويوما واحدا إن لم تتسع ، أن الحاكم عازم على (كشف حال)(2)، المحبسين في اليوم الفلاني ، فمن كان له غريم محبوس فليحضر، ثم إن أمكن إحضارهم جملة واحدة أحضرهم، وقدم كشف حال واحد واحد بالقرعة، (وإن لم يمكن أحضر واحدا واحدا من السجن بالقرعة)(2)، فيقدم شخصا ويسأله عن حبسه ، فإن قال حبسني تعزيرا للدد(1) كان مني فلا يطلقه في الحال ، بل ينادي في الناس أياما ، أن فلانا المحبوس ذكر أن الحاكم الأول حبسة لتعزير ، لا في حق مالي لخص، فان حضر آحد وخالف قوله، وإلا أطلقه بعد أن يحلفه أنه ما حبس بحق لخم ، وإن قال حبسني لتعديل بينة شهدت علي ، ففي جواز حبسه بذلك الأول وجهان ، فان قلنا : (يجوز أن رسول الله ، ولم يركب دابة في الدينة، ومناقيه كثيرة جدأ، جمع الحديث في الموطأ، وروى له الستة، ولد سنة 16، وتوفي سنة 129، وله 84 سنة ، (انظر : وفيات الأعيان : 2/ 142، طبقات الفقهاء، الشيرازي : 17، الدياج الذهب :17 وما بعدها ، البداية والنهاية 174/10 مفتاح السعادة : 216/2 ، الرسالة المستطرفة : 12، خلاصة: 2/2)، وانظر: الإمام مالك، للجندي، مالك، آبو زهرة (1) اللفظ من هامش الأصل ، وفي الأصل : في (2) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : حال كشف.

(3) ما بين قوسين من هامش الأصل، وفي آخره : صح أصل.

(4) اللدد شدة الحصومة

Bogga 117