113

Adab Qada

Noocyada

============================================================

الآخر؟ فيه وجهان مبنيان على الخلاف في الشاهدين ، إذا تحملا عن شاهد أصل ، هل يتحملان عن الشاهد الآخر(1)، وقال البغوي : إذا كان الحق مما يثبت بالشاهد واليين ، قبل في الترجمة شاهد وامرأتان ؟ قال البغوي : وجب ألا يقبل إلا رجلان ، كما لا (تقبل)(2) الشهادة على الشهادة بقول النساء ، حتى لو [11 / ب]) كان الخصم امرأة أعجمية، يشترط آن يترجم قولها رجلان ، قال : وهل يجوز ان يكون المترجم أعمى؟ فيه وجهان ، أحدهما لا ، كالشهادة ، والثاني : بلى ، لآنه ينقل لفظ الخصم، والقاضي يراه، فلا يحتاج إلى البصر1.

المسمعا: وفي المشمع ثلاثة أوجه ، في الثالث : أن العدد لا يشترط إلا آن يكون الخصان آضيين، وهذا له مزيد شرح سيذكر.

اكراهة البيع والشراء ا: 49- الثاني عشر: يكره له مباشرة البيع والشراء بنفسه او بوكيل خيص به، مشهور بوكالته، وهكذا يكره له ولوج الاسواق، ومخالطة الناس في البيع والشراء ، وفي المواضع التي لا يليق بالعلماء والحكام الاجتياز 4

(1) الراجح قبول شهادة شاهدين فقط على الشاهدين الأصليين ، قال النووي رحمه الله تصالى : * ويكفي شهادة اثين على الشاهدين ، وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان * ، (انظر : مففي المحتاج : 4 /455 ، المهنب :224/2، نهاية الحتاج :/226 ، شر الحلى:4 /2، أب القاضي ، الماوري : 695/1، 149) وسوف يذكر ذلك المصنف في فقرة 442 .

(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : تثبت: (3) الراجح جواز ترجمة الآجمى، قال النووي : * والأصح جواز أعحى ، (انظر : مثني المحتاج :4 /284، أدب القاضي ، المارردي : 117/1، نهاية المحتاج : 8 / 252 ، حاشية قليوي وهيرة:4 /202).

(4) أبب القاضي : 229/1 ، الأم ، للشافعي : 6/ 201، ختص المرني : 5 /241.

أبب القضاء (4) 113

Bogga 113