فصل
وَقد رخص قوم من الصَّحَابَة ﵃ وَمن بعدهمْ فِي التمندل بعد الْوضُوء.
وَمن كرهه إِنَّمَا كرهه من قبل أَن الْوضُوء يُوزن.
وَرُوِيَ ذَلِك عَن سعيد بن الْمسيب وَالزهْرِيّ، ثمَّ رَوَاهُ بِسَنَد جيد عَن الزُّهْرِيّ. وَالله أعلم.
وَأما الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو نعيم الْأَصْبَهَانِيّ ﵀ حَيْثُ قَالَ: حَدثنَا نصر بن أبي النَّصْر الطوسي حَدثنَا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الحنكي حَدثنَا أَبُو نصر أَحْمد بن مُحَمَّد حَدثنَا مُوسَى بن إِبْرَاهِيم عَن إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ ﷺ: غسل الْقَدَمَيْنِ بِالْمَاءِ الْبَارِد بعد الْخُرُوج من الْحمام أَمَان من الصداع.