137

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

الْقَاضِي يُكَلِّفُ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ إِقْرَارِ الرَّجُلِ بِالْمَالِ وَمِنْ تَوْكِيلِهِ إِيَّاهُ بِقَبْضِ ذَلِكَ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَالِ فَإِنَّ الْقَاضِي يَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى [ق/٢١ أ] إِقْرَارِ الرَّجُلِ بِأَنَّ الْمَالَ لَهُ وَعَلَى الْوَكَالَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَاضِي يَجْعَلُهُ خَصْمًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْمَالِ أَوْ أَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَاضِي يُحَلِّفُهُ بِاللهِ مَا لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ وَلَا بِاسْمِهِ عَلَيْكَ هَذَا الْمَالِ الَّذِي سَمَّهُ فُلانٌ وَهُوَ كَذَا وَلَا أَقَلَّ مِنْهَا، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا أنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً، وَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى مِنَ الْوَكَالَةِ وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً عَلَى إِقْرَارِهِ بِالْمَالِ، فَهُوَ خَصْمٌ وَلَهُ أنْ يَسْتَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَهُ أن يُثْبِتَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى إِقْرَارِ الرَّجُلِ وَلَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكَالَةِ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكَالَةِ.

فَإِنْ قَالَ المدَّعِي لِلْقَاضِي: إنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَعْلَمُ أنَّ فُلانًا الَّذِي بِاسْمِهِ الْمَالُ وَقَدْ وَكَّلَنِي بِقَبْضِ هَذَا الْمَالِ فَاسْتَحْلِفْهُ عَلَى ذَلِكَ. فَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَسْتَحْلِفُهُ بِاللهِ مَا يَعْلَمُ أنَّ فُلانَ بْنَ فُلانِ الْفُلانِيَّ وَكَّلَهُ عَلَى مَا ادَّعَى، فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ عَلَى ذَلِكَ جَعَلَهُ الْقَاضِي خَصْمًا لَهُ فِي اسْتِحْلَافِهِ عَلَى الْمَالِ إِنْ جَحَدَهُ، وفِي أَخْذِهِ مِنْهُ إنْ كَانَ مُقِرًّا بِهِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ لَهُ بِالْمَالِ، فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِ فَقَالَ الْمُدَّعِي: أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ بِهَذَا الْمَالِ. لَمْ يَقْبَلِ الْقَاضِي ذَلِكَ مِنْهُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ خَصْمًا فِي إِثْبَاتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ، فَنْكُولُهُ فِي الْيَمِينِ عَلَى ذَلِكَ.

أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ ادَّعَى أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ فُلانُ بْنُ فُلانٍ الْفُلانِيُ وَكَّلَهُ بِطَلَبِ حَقٍّ هُوَ لَهُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ وَأَنَّ لَهُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ دِرْهَمٌ، فَقَالَ الْمُدَّعَى

133