133

Йавакит ва Дурар в шархе Нахбат ибн Хаджар

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Исследователь

المرتضي الزين أحمد

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الأولى

Год публикации

1999 AH

Место издания

الرياض

رده الشَّيْخ قَاسم: بِأَن الأول هُوَ الصَّحِيح، وَأما قَوْله فالسبعة ... ... إِلَى آخِره فَلَيْسَ بِشَيْء، إِذْ لَا دخل لصفات المخبرين فِي بَاب التَّوَاتُر، وَالْمقَام مستغن عَن هَذَا كُله.
وَكَانَ مُسْتَند انتهائهم الْحس أَي مَا من شَأْنه ذَلِك، قَالَ فِي " شرح المواقف ": الْحَاصِل فِي التَّوَاتُر علم جزئي من شَأْنه أَن يحصل بالإحساس فَلذَلِك لَا يَقع فِي الْعُلُوم بِالذَّاتِ.
وانضاف إِلَى ذَلِك أَي مَا ذكر من الشُّرُوط أَن يصحب خبرهم بِالضَّرُورَةِ إِفَادَة الْعلم جَوَاب قَوْله: قيل فَإِذا ورد الْخَبَر ... إِلَخ لسامعه فَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتر كَذَا وَقع للمؤلف، وَاعْترض بِأَن هَذَا حكم التَّوَاتُر / فَكيف يَجْعَل حكم الشَّيْء شرطا لَهُ؟ اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُرِيد أَنه من شُرُوط الْعلم.

1 / 245