132

Йавакит ва Дурар в шархе Нахбат ибн Хаджар

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Исследователь

المرتضي الزين أحمد

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الأولى

Год публикации

1999 AH

Место издания

الرياض

مُسْتَنده مَا ثَبت بقضية الْعقل الصّرْف أَي الْمَحْض لِإِمْكَان الْغَلَط فِيهِ كَخَبَر الفلاسفة بقدم الْعَالم، وَلَو قَالَ بِالْعقلِ / فَقَط بدل الصّرْف كَانَ أولى.
فَإِذا جمع الْخَبَر هَذِه الشُّرُوط الْأَرْبَعَة وَهِي عدد كثير قد أحالت الْعَادة أَي منعت تواطؤهم وتوافقهم على الْكَذِب رووا ذَلِك عَن مثلهم فِي امْتنَاع وُقُوع تواطؤهم على الْكَذِب، وَيسْتَمر الْحَال كَذَلِك بِأَن يكون كل طبقَة جمَاعَة بِالصّفةِ الْمَذْكُورَة من الِابْتِدَاء إِلَى الِانْتِهَاء أَي من ابْتِدَاء السَّنَد إِلَى الِانْتِهَاء إِلَى من أخْبرهُم. وَقَول الْمُؤلف فِي تَقْرِيره: المُرَاد مثلهم فِي كَون الْعَادة تحيل تواطؤهم على الْكَذِب وَإِن لم يبلغُوا عَددهمْ، فالسبعة الْعُدُول ظَاهرا بَاطِنا مثل عشرَة عدُول فَقَط فِي الظَّاهِر، فَإِن الصِّفَات تقوم مقَام الذوات بل قد يُفِيد قَول سَبْعَة صلحاء الْعلم وَلَا يُفِيد قَول عشرَة دونهم فِي الصّلاح فَالْمُرَاد حِينَئِذٍ الْمُمَاثلَة فِي الْعلم لَا فِي إِفَادَة الْعدَد. انْتهى.

1 / 244