50

Якутат Сират

ياقوتة الصراط

Исследователь

حققه وقدم له محمد بن يعقوب التركستاني

Издатель

مكتبة العلوم والحكم

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

السعودية/ المدينة المنورة

والوصيلة: قَالَ: كَانَت الْعَرَب إِذا ولدت الشَّاة جديين - أخذُوا وَاحِدًا لأَنْفُسِهِمْ، وذبحوا الآخر للصنم، فَإِذا ولدت جديا وعناقا لم يذبحوها، وَلم يذبحوا أخاها، وَقَالُوا: قد وصلته، وَلم تذبح، وَلم تُؤْكَل، وربيت وَقَالُوا: قد وصلت أخاها. قَالَ أَبُو الْعَبَّاس ثَعْلَب: وَأجْمع النَّاس كلهم على أَن الوصيلة لَا تكون إِلَّا فِي الْغنم.

1 / 214