Ясное в основах фикха
الواضح في أصول الفقه
Исследователь
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Издатель
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Ясное в основах фикха
Абу Вафа Ибн Акиль d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Исследователь
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Издатель
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
= فرسه فيزجره ويَجْلِب عليه ويصيح حثًا له على الجري، فنهي عن ذلك. "النهاية" ١/ ٢٨١. و"الجَنَب": أيضًا يكون في شيئين: الأول: في الزكاة: وهو بمعنى الجَلَب، أو أن يجنب رب المال بماله ويبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الِإبعاد في اتباعه. والثاني: في السباق: وهو أن يَجْنُبَ الرجلُ فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فاذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. "النهاية" ١/ ١٠٣. و"الشغار": هو النكاح المعروف في الجاهلية وهو: أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى. (١) انظر تفصيل ذلك في "حاشية ابن عابدين" ٥/ ١٨٦، و"المغني" ٦/ ٩٨ - ٩٩. (٢) أي النظر في استخراج العلل، وإسقاط التعليل. (٣) "المغني" ١٢/ ٥١٢ - ٥١٣، و"الأم" ٦/ ١٣٠. (٤) انظر الصفحة: (٤٩).
1 / 52