257

Ясное в основах фикха

الواضح في أصول الفقه

Редактор

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

فصول
في بيانِ ما ليس من الشُّروط وقد تشتبهُ، فأزَلْنا الاشتباهَ بذكرِها.
فمن ذلك: أنه ليس من شَرْطِ النَّاسخِ أنْ يكونَ رافعًا لمثل حكمِ المنسوخِ في المستقبل، دونَ نفسِ حكمِه الثابتِ به، لأننا قد بَينَا أن مثلَ حكمِه غيرُحكمِه، ومارفعَ غيرَ (١) حكمِ الشيءِ الثابتِ به، فليس بناسخً له.
وسنذكرُ إبطالَ ما يظنُه المخالفون من المُعْتَزِلَة، وأنه لو أُزيلَ نفس الحكمِ المنسوخِ، لكان بداءً وإحالةً، بما يُوَضَحُ الحق، إن شاءَ الله (٢).
فصل
وليس من شرطهما أن يكونَ الناسخُ واردًا بعد تَقَضِّي وقتِ المنسوخ؛ لتَوَهُّمِ المشترط لذلك إحالةَ نسخ الشيءِ قبلَ وقتِه؛ لأن ذلك صحيحٌ جائز على ما نُبَينُه من بعد، إن شاءَ الله (٣).

(١) في الأصل: "عن".
(٢) انظر ما تقدم في الصفحة (٢١٢).
(٣) انظر الجزء الرابع، ورقة ٢٦٣١، من الأصل.

1 / 225