229

Ясное в основах фикха

الواضح في أصول الفقه

Редактор

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

فصل
والبَدَل، والِإبدال: رفع أحدِ الشيئين، ووضعُ الأخرِ مكانه قال سبحانه: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: ١٠١]،، وقيل: التكفير بالشيءِ عن الشيءِ بَدَلٌ، وسميَ التيمم بدلًا عن الوضوء.
ونظير التَرتيبِ: التَمييز، والتَصفيف (١)، والتأليف.
ونقيضُ التَرتيبِ: التخليط، كما أن نقيضَ التَحصيلِ: التَحريف.
فصل
والإِلْزامُ: هو التَعليقُ على الخَصْم ما لا يقولُ به بدَلالَةِ ما يقول به.
والإِلزامُ: هو الجمعُ بينَ مذهبينِ من جهةِ أن أحدَهما يشهَدُ بِشَبهٍ بالأخَر؛ لِيُسَويَ بينهما المسؤولُ.
وقيل: الإِلزامُ: هو المطالبةُ للخَصْمِ بما لا يقولُ به على مذهبٍ يقولُ به، وذلك في الأصولِ مثلُ قولِ المسلمِ لليهودي: إنما لَزم القولُ بصِدْقِ موسى؛ لقيام المُعْجِزِ على يدهِ شاهدًا له، وهو خَرْق العادةِ، وقد انخرقت العادة على يدَيْ محمدٍ ﷺ، فلَزِمَ تصديقه فيما جاءَ به من نسخِ السبْتِ.
ومن الفقهِ: قد ثبتَ وجوبُ النَيةِ للتيَمم لتحقيقِ التَعبدِ، وهذا موجودٌ في الماء، فيَلْزَمُ له النيةُ، وَيجيءُ استيفاءُ ذلك في الجَدَل (٢) إن شاءَ الله.

(١) في الأصل: "التضعيف".
(٢) في الجزء الأخير.

1 / 197