227

Ясное в основах фикха

الواضح في أصول الفقه

Редактор

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

أمرَ الله زكريًا بقوله: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ (١) فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ﴾ [مريم: ١٠ - ١١].
وقد بين أيضًا بالإِقرار؛ فإنه لمًا أقر على قول سَمِعَهُ، فلم يُنْكِر، وفعلٍ رآه، فَلم يُنكرْه، فقد بينَ جوازَ ذلك؛ لأنه لا يُقِر على باطلٍ (٢).
وقد بيَّنَ بالنًسخِ مُدةَ الحُكْمِ إلى حينِ نسخِه (٣).

= و(١٣) و(١٥) و(١٦)، وأبو داود (٢٣١٩)، والنسائي ٤/ ١٣٩ - ١٤٠ و١٤٠، وابن خزيمة (١٩٠٩) من حديث عبد الله بن عمر.
(١) قوله تعالى: ﴿من المحراب﴾ سقط من الأصل.
(٢) انظر في الإقرار ما تقدم في صفحة (٤١).
(٣) انظر هذا المبحث -أعني: فيما يقع به البيان- بأوسع مما هنا في "العدة" ١/ ١١٠ - ١٣٠.

1 / 195