Победа в достоверности высказываний сподвижников
الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار
Издатель
مركز سطور للبحث العلمي
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٤٠ ه
Место издания
دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة
Жанры
ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
المثال الأول: تنازع العلماء في قراءة الجنب للقرآن على قولين: قال ابن عباس فيما علَّقه البخاري: لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن (^١).
والقول الثاني: ثبت عن عمر وعلي، قال علي فيما رواه ابن أبي شيبة: لا يقرأ، ولا حرفا، يعني: الجنب (^٢)، وثبت النهي للجنب عن قراءة القرآن عن عمر عند البيهقي في «الخلافيات» (^٣)، فإذن يرجَّح القول بعدم جواز قراءة الجنب للقرآن؛ لأنه قولٌ عليه بعض الخلفاء الراشدين، وإلى هذا ذهب أئمة المذاهب الأربعة (^٤).
المثال الثاني: تنازع العلماء في المبيت بمنى للحاج، فذهب ابن عباس إلى أن المبيت بمنى ليس واجبا (^٥)، وخالف عمر فيما روى مالك في «الموطأ» (^٦)، وكان يرد الناس حتى يبيتوا في منى، فدل هذا على وجوب المبيت بمنى، وهذا هو الصواب، وإلى هذا القول ذهب مالك (^٧)، والشافعي (^٨)، وأحمد في رواية (^٩).
تنبيه: بيَّن ابن القيم أن الأربعة إذا اختلفوا فقول أبي بكر مقدَّمٌ على عمر، وقول أبي بكر وعمر مقدَّمٌ على عثمان، قال: من درس أغوار المسائل ظهرت له هذه المسألة أو شيئا من ذلك (^١٠).
_________
(^١) أخرجه البخاري تعليقًا في (١/ ٦٨) قبل حديث (٣٠٥).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٩٢)، وهو عند عبد الرزاق (١٣٠٦) وغيره.
(^٣) انظر: «الخلافيات» للبيهقي (٢/ ٣٨) رقم (٣٢٥).
(^٤) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ٣٧ - ٣٨)، و«الذخيرة» للقرافي (١/ ٣١٦)، و«المهذب مع المجموع» للشيرازي (١/ ٦٤)، «مختصر الخرقي مع المغني» (١/ ٩٦).
(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦١٤)، وله رأيا آخر مثل رأي عمر ﵄ كما عند ابن أبي شيبة (١٤٦٠٢) أيضًا.
(^٦) انظر: «الموطأ - رواية يحيى الليثي» (٩١٠)، ومثله عند ابن أبي شيبة (١٤٦٠٣) وغيره.
(^٧) انظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٣١).
(^٨) انظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٣١).
(^٩) انظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٣١).
(^١٠) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٤٦ - ٥٤٧).
1 / 37