Победа в достоверности высказываний сподвижников
الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار
Издатель
مركز سطور للبحث العلمي
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٤٠ ه
Место издания
دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة
Жанры
(^١) قام بتفريغه بعض الإخوة الأفاضل، ووثقوه، ونسقوا الأصل وزادوا فيه وغيروا في الأسلوب بما يقربه لكتاب مؤلف بدل كونه مفرغًا، ووضعوا له فهرسًا كشافًا، فقمتُ بمراجعته فألفيتُه طيبًا، فجزاهم الله خيرًا وبارك فيهم.
1 / 5
1 / 6
(^١) انظر في ذلك: «الإحكام» للآمدي (٢/ ٩٢)، و«البحر المحيط» للزركشي (٦/ ١٩٠ - ١٩١)، و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (٢/ ١٨٠ - ١٨٦)، و«شرح مختصر التحرير» لابن النجار (٢/ ٤٦٥)، و«فتح المغيث» للسخاوي (٤/ ٧٨ - ٧٩)، و«تدريب الراوي» للسيوطي (٢/ ٦٦٧ - ٦٧٠)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (١/ ١٨٨ - ١٨٩). (^٢) أخرجه مسلم (٢٤٩). (^٣) انظر: «أصول السنة» للإمام أحمد (ص:٣٩ - ٤١).
1 / 7
(^١) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (١/ ١٨٧ - ١٨٨).
1 / 8
1 / 9
(^١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤). (^٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٣٦ - ٣٧). (^٣) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٩٠ - ٩١). (^٤) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٢/ ١١). (^٥) انظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٩). (^٦) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، و(٢٠/ ١٤). (^٧) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٧٨). (^٨) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٤٦).
1 / 11
(^١) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٣١ - ٣٣). (^٢) أخرجه البزار في «المسند» (٧٤٢٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥/ ١١٥) وغيرهما، موقوفًا على أبي طلحة. وصححه موقوفًا ابن حزم في «المحلى» (٤/ ٣٠٤)، و«الإحكام» (٦/ ٨٣ - ٨٤)، وكذلك الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤/ ١٥٤). وجاء مرفوعا من طريق ضعيف كما عند أبي يعلى في «المسند» (١٤٢٤)، و(٣٩٩٩) وغيره، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٦٣). (^٣) انظر: «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (٣/ ١٩٨ - ١٩٩). (^٤) انظر: «الموافقات» للشاطبي (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
1 / 12
1 / 13
(^١) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٤٨ - ٥٥٠). (^٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٠ - ٥٥٤). (^٣) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٤). (^٤) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٠ - ٥٥٢).
1 / 14
(^١) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٣٦ - وما بعدها). (^٢) انظر: «معرفة السنن والآثار» (١/ ١٨٣ - ١٨٤)، و«المدخل إلى السنن الكبرى» (ص:١٠٩ - ١١٠). (^٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ١٤). (^٤) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٠). (^٥) انظرها في: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٦٦) إلى (٦/ ٣٠).
1 / 15
(^١) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٣٧). (^٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٢١).
1 / 16
(^١) راجع في ذلك رسالتنا «حجية الإجماع وكشف بعض الشبهات». (^٢) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٤٣٧).
1 / 17
(^١) راجعها في رسالتي «حجية الإجماع وكشف بعض الشبهات». (^٢) أخرجه مسلم (٢٥٣١). (^٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٦)، وابن ماجه (٤٢)، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦) وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٤٦٠٧) طبعة المعارف.
1 / 18
(^١) أخرجه مسلم (٦٨١). (^٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ١٩ - ٢١). (^٣) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٢١ - ٢٢).
1 / 19
1 / 20
(^١) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٣٧٩). قال أبو المعالي الجويني في «البرهان في أصول الفقه» (١/ ٢٦١): «أول من باح بِرَدِّه النظَّام، ثم تابعه طوائف من الروافض». (^٢) راجع رسالتنا «حجية الإجماع وكشف بعض الشبهات».
1 / 21
1 / 22
1 / 23
(^١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ٤٨ - ٥١). (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٩٢)، و(٤٤٩٣). (^٣) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الحنفي (١/ ٧٢). (^٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٣١٥). (^٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٥٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٧). (^٦) كعمر بن الخطاب ﵁، أخرجه عبد الرزاق (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة (١٠٥٥٧)، و(١٠٥٥٨)، وأبو عبيد في «الأموال» (١/ ٥٢٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٧) وغيرهم.
1 / 25
(^١) قال ابن قدامة في «المغني» (٤٤٩٣): «تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة، في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس. وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وطاوس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأصحاب الرأي». (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٩٨). (^٣) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٣١٠٨). (^٤) قال ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٥٠): «الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال أحمد: «لا يثبت فيه حديث»». (^٥) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٩٣٩). (^٦) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (١/ ٢١٥). (^٧) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٢٣)، حيث قال: «فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعن أبي هريرة، قال: أقل ما فيه الوضوء. ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة».
1 / 26