153

Усул

أصول الشاشي

Издатель

دار الكتاب العربي

Место издания

بيروت

بحث تعلق الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة بأسبابها
فصل الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة تتَعَلَّق بأسبابها
وَذَلِكَ لِأَن الْوُجُوب غيب عَنَّا فَلَا بُد من عَلامَة يعرف العَبْد بهَا وجوب الحكم وَبِهَذَا الاعتيار أضيفت الْأَحْكَام إِلَى الْأَسْبَاب
فسبب وجوب الصلوة الْوَقْت بِدَلِيل أَن الْخطاب بأَدَاء الصلوة لَا يتَوَجَّه قبل دُخُول الْوَقْت وَإِنَّمَا يتَوَجَّه بعد دُخُول الْوَقْت وَالْخطاب مُثبت لوُجُوب الْأَدَاء ومعرف للْعَبد سَبَب الْوُجُوب قبله وَهَذَا كَقَوْلِنَا أد ثمن الْمَبِيع وأد نَفَقَة المنكوصة وَلَا مَوْجُود يعرفهُ العَبْد هَهُنَا إِلَّا دُخُول الْوَقْت فَتبين أَن الْوُجُوب يثبت بِدُخُول الْوَقْت
وَلِأَن الْوُجُوب ثَابت على من لَا يتَنَاوَلهُ الْخطاب كالنائم والمغمى عَلَيْهِ وَلَا وجوب قبل الْوَقْت فَكَانَ ثَابتا بِدُخُول الْوَقْت وَبِهَذَا ظهر أَن الْجُزْء الأول سَبَب للْوُجُوب ثمَّ بعد ذَلِك طَرِيقَانِ
أَحدهمَا نقل السَّبَبِيَّة من الجز الأول إِلَى الثَّانِي إِذا لم يؤد فِي الْجُزْء الأول ثمَّ إِلَى الثَّالِث وَالرَّابِع إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَى آخر الْوَقْت فيتقرر الْوُجُوب حِينَئِذٍ وَيعْتَبر حَال العَبْد فِي ذَلِك الْجُزْء وَيعْتَبر صفة ذَلِك الْجُزْء
وَبَيَان اعْتِبَار حَال العَبْد فِيهِ إِنَّه لَو كَانَ صَبيا فِي أول الْوَقْت بَالغا فِي ذَلِك الْجُزْء

1 / 364