152

Усул

أصول الشاشي

Издатель

دار الكتاب العربي

Место издания

بيروت

وَكَذَلِكَ تَعْلِيق الحكم بِالشّرطِ كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق يُسمى سَببا مجَازًا وَأَنه لَيْسَ بِسَبَب فِي الْحَقِيقَة
لِأَن الحكم إِنَّمَا يثبت عِنْد الشَّرْط وَالتَّعْلِيق يَنْتَهِي بِوُجُود الشَّرْط فَلَا يكون سَببا مَعَ وجود التَّنَافِي بَينهمَا

1 / 362