78

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

Жанры

الحكم به ولزم به الضمان (^١)، وذلك بغض النظر عن نوع الأهلية في
شخص المعتدي وقصده. فلا فرق في ضمان الأموال بين العمد والخطأ (^٢)،
ولا بين الصغير والكبير، ولا بين المجنون والعاقل (^٣) (^٤).
الركن الثاني: الضرر:
سيكون إيضاح هذا الركن في الأمور التالية:
أولًا: تعريف الضرر لغة وشرعًا:
الضرر لغة: يطلق على عدة معان، منها: ما كان ضد النفع، والضيق والشدة والأذى، كما يطلق على النقصان يدخل في الشيء، ومنه النقص في الأموال والأنفس (^٥).

(^١) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٣٧)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨)، ضمان العدوان (ص ١٠٩ - ١١١).
(^٢) وإنما يفرق بينهما في الإثم، فيأثم العامد دون المخطئ. وسيأتي مزيد تفصيل عند الكلام على قاعدة: ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ.
انظر: شرح الزيادات (ص ١٨٦١)، الفروق للقرافي (١/ ٢١٣)، عدة البروق (ص ٣٣٥)، وقواعد الأحكام (١/ ٣٥، ٢/ ٦)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٢٧)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٢)، المحلى (٦/ ٩١).
(^٣) هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وخالف بعضهم الآخر فقالوا: إنه لا ضمان على المجنون والصبي غير المميز.
انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، الذخيرة (٢/ ٢٥٩)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢) القواعد للحصني (٢/ ٢٧٥، ٣/ ٤١٨) المغني (٦/ ٦١١).
(^٤) انظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨)، ضمان العدوان (ص ١٠٩ - ١١١).
(^٥) انظر: لسان العرب (٤/ ٤٨٢ - ٤٨٨)، المصباح المنير (ص ١٣٦).

1 / 82