77

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

Жанры

٢ - عن أبي بكرة (^١) ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) (^٢).
٣ - أجمع أهل العلم على أن الله ﷿ حرم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق (^٣).
ثالثا: حدّ التعدي:
من القواعد الفقهية المقررة لدى أهل العلم أن كل اسم ليس له حدّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف (^٤) (^٥).
ومن ذلك التعدي. فإنه لم يرد له ضابط في اللغة ولا في الشرع، وإنما
مرجعه إلى العرف والعادة، فما عُدَّ تعديا عادة وعرفا كان كذلك شرعا وأنيط

(^١) هو: الصحابي الجليل نفيع بن الحارث، وقيل ابن مسروح، أبو بكرة، الثقفي الطائفي، مولى النبي ﷺ، كان عبدا وأعتقه النبي ﷺ لمّا فرّ إليه بعدما تولى في حصار ببكرة، روى جملة أحاديث، حدث عنه بنوه عبيد الله وعبد الرحمن، وكذا أبو عثمان النهدي وابن سيرين وغيرهم، قيل بأنه ﵁ توفي سنة ٥١، وقيل غير ذلك.
انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٤٨٩)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٥)، الإصابة (٦/ ٢٥٢).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم، باب قول النبي ﷺ (رب مبلغ أوعى من سامع) (١/ ٤١) برقم (٦٧)، ومسلم في صحيحه: كتاب القسامة، باب تغليظ الدماء والأعراض والأموال (٣/ ١٣٠٥) برقم (١٦٧٩).
(^٣) الإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٥٠) ألف، وانظر: مراتب الإجماع (ص ٥٨).
(^٤) العرف في اللغة: يدل على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، كعرف الفرس، كما يدل على السكون والطمأنينة، كالمعروف.
وفي الاصطلاح: ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ٢٨١)، العرف والعادة لأبي سنة (ص ٨)، العرف لعادل قوته (١/ ٩٣ - ١٠٤).
(^٥) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ١٤٠ - ١٤١)، مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٥ - ٢٥٩).

1 / 81