81

Неизвестно

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

عن أحمد، قاله ابن رجب ﵀ في: "شرح الأربعين"، وذهب الحسن البصري، والأوزاعي، وسحنون -من المالكية-، وهي رواية عن أحمد؛ أن مَوْرِدَ الإكراه هو الأقوال، ودليلهم: سبب نزول الآية؛ حيث إنها نزلت في عمار، وهو إنما أُكْرِه على قول الكفر لا على فعله. والصحيح هو ما عليه الجمهور لعموم الآية؛ ولأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، في أصح قولي أهل العلم، قاله الشوكاني في: "فتح القدير"، وهو اختيار شيخ الإسلام والأكثر. مسألة: إذا هُدِّد المرء بأحد أولاده بأن يُقْتَل أو يُعَذَّب ونحو ذلك، فهل يدخل في الإكراه أم لا؟ خلاف، اختار الموفق في: "المغني" أنه يدخل في الإكراه، وهو الذي عليه الجمهور. فائدة: يدخل في الخطأ صنفان آخران: الأول: المجتهد المخطأ، لما جاء في: "الصحيحين" أن النبي ﷺ قال: ﴿إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر﴾ . ولا يرد هنا ما يذكره بعض الفقهاء من أن هذا المجتهد

1 / 86