هو في اللغة: ضد الصواب، قاله ابن منظور في: "لسان العرب". وأما في الاصطلاح الفقهي: فهو فعل الشيء عن غير قصد، قاله الراغب في: "المفردات"، وقال ابن رجب في: "شرح الأربعين": (الخطأ هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه، كمكلف أراد قتل مباح الدم، فبان له أنه معصوم الدم بعد قتله):
وأما في الاستعمال الشرعي؛ فهو يأتي بمعنى: العمد، كقوله) ﴿إنه كان خِطئًا كبيرا﴾ حيث قرأ ابن عامر: ﴿إنه كان خَطَئًا كبيرا﴾، ويأتي بمعنى: غير العمد، كما في آية القتل؛ حيث فُرِّق بين العامد والمخطئ، ومن ثَمَّ فإن الخطأ قي اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم، وقد يتأخر عنه، قاله شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوي".
قوله: [الإكراه]:
من -الكَرْه- بالفتح- وهو المشقة، قاله الفرَّاء، وقيل من
1 / 82
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي