(الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه: التحريم)
١٩- والأصلُ في مياهنا الطهارةْ ... والأرضِ والثيابِ والحِجارةْ
٢٠- والأصلُ في الأبضاعِ واللحومِ ... والنفسِ والأموالِ للمعصومِ
٢١- تحريمُها حتى يجيءَ الحِلُّ ... فافهَمْ هداك اللهُ ما يُمَلَّ
"الشرح"
قوله: [مياهنا]:
يدخل في ذلك جميع أنواع المياه سواء أكان الماء النازل من السماء، أم الخارج من الأرض كالآبار والأنهار، قال ابن قدامة ﵀ في: "الروضة": "وهذا هو المعتمد".
قوله: [الثياب]:
يدخل فيها جميع أنواعها مما هو طاهر، ويخرج المصنوع من غير الطاهر كجلود السباع والكلاب والخنازير.
قوله: [الأبضاع]:
واحدها: بُضع بالضم، قال الجوهري في: "الصحاح": "البُضع هو النكاح"، قال ابن السِّكِيت، وحكى ابن الأعرابي: أن البُضع هو الفرج، وأصل مادة (بَضَعَ) تأتي على معانٍ في الاستعمال، قال بعضهم على منوال الإمام قطرب النحوي في:
1 / 67
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي