من زال الشيء زوالا، إذا تنحى عن مكانه، قاله ابن فارس في: "مقاييس اللغة". والمعنى: أن اليقين لا يَتنحَّى عن مكانه لطروء الشك عليه.
قوله: [الشك]:
الشك في اللغة يدل على التداخل، قال ابن فارس في: "المقاييس": (ومنه: الشك، الذي هو خلاف اليقين، وإنما سمي بذلك لأن الشاك كأنه شُكَّ له الأمران في مَشَك واحد، وهو لا يتقين واحدا منهما) .
وفي الاصطلاح هو: لمطلق التردد. وحده الراغب في: "المفردات" بقوله: "الشك: اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما". وبه جزم الكفوي ﵀ في: "الكليات".
وجملة قوله: (وترجع الأحكام..) إشارة إلى قاعدة فقهية كلية هي: (اليقين لا يزول بالشك) ولها صيغتان معروفتان عند الفقهاء:
الأولى: اليقين لا يزال بالشك.
الثانية: اليقين لا يُرفع بالشك.
وهما صيغتان لهما الدلالة نفسها. ولا تكاد تلك القاعدة
1 / 63
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي